الشهيد الأول
213
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وأوجب ابن إدريس هنا الخمس ( 1 ) لعدم النص عليه ، وأصالة وجوب التعيين . ولو كان في صلاة التخيير كما في الأماكن الشريفة الأربعة ، وكما في قاصد نصف مسافة غير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي إن شاء الله وقلنا بقضائه تخييرا كأدائه ، تبع اختيار المكلف . وان حتمنا القصر في القضاء فظاهر . الثانية عشر : لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام ، لان من الاحتمالات فساد الرباعيات ، وفي القصر أربع يردد فيما عدا المغرب . ولو كان الفاسد أربعا تساويا في إعادة الخمس . تنبيه : خرج ابن طاوس رحمه الله وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجزئة وغير مجزئة انه لا التفات فيه ، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ . وهو متجه ، الا ان يقال : اليقين هنا حاصل بالترك وان كان شاكا في موضوعه ، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه ، والله الموفق .
--> ( 1 ) السرائر : 59 .